النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

 أوجب الشرع العظيم على المستأجر أن يحسن معاملة الأجير ويفي بحقه وكذلك أوجب على الأجير أن يلتزم بشروط العمل التي يتضمنها العقد الشرعي بينه وبين المستأجر ومنها مدة العمل ،حيث أن لابد من ذكر المدة في الأعمال التي لا تعرف إلا بها.

 أجر العامل أو الأجير  هو أهم التزام ألقته الأحكام الشرعية على عاتق صاحب العمل . يقول الحق سبحانه وتعالى: { أَهُم يَقْسِمُون رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} وهو عوض المشقة أو منفعة الجهد المبدول.

  إن الإجارة من العقود الشرعية الجائزة وهي تمليك المنافع بالعوض. ودين الإسلام قد حمى حقوق الأجير وصانها أكمل صيانة ،فأمر بالوفاء بما تم عليه التعاقد بين الأجير والمستأجر فقد قال تعالى { يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود}.

  إذا كان باب العمل من أبرز أبواب أسباب التملك ،فالإجارة من أبرز فصول باب العمل فتعددت مواضعه وتنوعت بحيث تمنع المنازعة واستغلال أصحاب العمل للعمال كما هو سائد في هذه الايام جراء هيمنة النظام الرأسمالي الجشع ، وكذلك بينت الأعمال التي تجوز الإجارة عليها ومدة العمل وكما أوجبت تحديد أجرة الأجير حتى يتمكن من استيفائها ، والحاصل أن الشرع الاسلامي يعني بالأجير كل إنسان يعمل بأجرة ، سواء أكان المستأجر فردا أم جماعة ،أم دولة . فالأجير يشمل العامل في أي نوع من أنواع العمل دون تفريق في الحكم الشرعي بين أجير الدولة وأجير غيرها .