النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

 من أنوع العمل المساقاة حيث أن من الناس من يملك الأرض والشجر، ولكن لايستطيع سقيها والعناية بها، إما لعدم معرفته، أو لانشغاله. ومنهم مَن يملك القدرة على العمل لكنه لايملك شجر ولا أرض، فجاء الحكم الشرعي بأباحة المساقاة، وفي ذلك عمارة للأرض، وتنمية للثروة، وتشغيلا للايدي العاملة التي تملك القدرة على العمل ولا تملك المال والشجر.

تقدير الأجرة في النظام الاقتصادي في دولة الخلافة وفق الأحكام الشرعيةربط الرأسماليون أجرة الأجير بالوضع الاقتصادي وليس بالمنفعة، وحجتهم بأن الواقع ينطق بذلك بدليل أن أجرة الأجراء تختلف باختلاف البلد واختلاف الوضع الاقتصادي فيه. ويعطون العامل الأجر الذي

تقدير الأجرة يكون وفق المنفعة / من النظام الاقتصادي في الإسلام في ظل دولة الخلافةالأصل في تقدير أجرة الأجير هوالمنفعة سواء أكانت منفعة العمل، أم منفعة العامل، لأن عقد الإجارة منعقد على المنفعة فتكون هي الأساس الذي يقوم عليه الأجرة. ولاتقدر حسب احتياجات العمال وعائلاتهم، ولا حسب تكاليف المعيشة والتضخم، ولاحسب العوامل الاقتصادية والانتاج .

إن الإجارة تشمل الإجارة على الأعيان ، والإجارة على عمل الأشخاص. فالإجارة على الأشخاص هي العقد الأساس الذي أنبثق منه عقد العمل وأحكامه التي تنظم العلاقة بين الأجير، والمستأجر، بل إن جميع الموظفين والمستخدمين في الدولة أو في الشركات وغيرها، هم أجراء في نظر ا لشرع، وتطبق عليهم قواعد الإجارة وضوابطها، وأحكامها.