النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

للأرض رقبة ومنفعة. فرقبتها هي أصلها، ومنفعتها هي استعمالها في الزراعة وغيرها. وقد أباح الإسلام ملكية رقبة الأرض كما أباح ملكية منفعتها، ووضع أحكاماً لكل منهما.

تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاجه. أمّا تنمية ملكية هذا المال فإنها تتعلق بالكيفية التي يحصل فيها الفرد على ازدياد هذه الملكية. ولذلك كان لا دخل للنظام الاقتصادي في تنمية المال، وإنما يتدخل في تنمية الملك. وأما تمية المال فيبحثه علم الاقتصاد.

 لقد عُرفت المِلكية بأنها حكم شرعي مقدَّر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العِوَض عنه.

من أسباب التملك المشروعة أخذ الأفراد مالاً دون مقابل مال أو جهد. وهذا يشمل خمسة أشياء، الصلة، والتعويض على الضرر، والمهر، واللقطة، وتعويض الحكام- وبيانها التالي: