النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

أوجب الشرع على الدولة الاسلامية دولة الخلافة توفير ماتحتاجه الرعية من المصالح العامة، وأن يضمنها بيت مال المسلمين. لأن بيت المال يجيب عليه أن يصرف على مصالح المسلمين العامة، من مثل الطب والتعليم للرعية جميعها ، لافرق بين غني وفقير ، ولافرق بين مسلم او ذمي .

أجاز الشرع الحكيم، عقد الإجارة بين الأجير والمستأجر فيما تجوز الإجارة فيه من المنافع المباحة . أمّا الأجير والمستأجر فلا يشترط فيهما أن يكونا مسلمين أو أن يكون أحدهما مسلماً. فيجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم مطلقاً.

 أحل الله سبحانه وتعالى الطيبات وحرم الخبائث والإنتفاع بها، قال سبحانه وتعالى {....ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث }. الأعراف 157 . وعقد الإجارة تمليك للمنفعة ظاهرا وباطنا، والمنافع الفاسدة لايجوز تملكها، أوتمليكها. ويشترط الشرع الحكيم أن تكون المنفعة مباحة لصحة عقد الإجارة، ولاتجوز إجارة الأجير فيما منفعته محرمة.

إن هناك تناسق وتناسب بين الجهد المبذول في العمل وبين الوظيفة، بأعتبار أن جهد العمل ( منفعة العمل ). ولكل عمل لا بد من جهد لإنجازه وهذا الجهد المبذول من قبل الأجير إما أن يكون جهد بدني أو عقلي ، وتأجير الأجير هو للإستفادة من منفعة جهده، وعليها يتم العقد وتحدد الأجرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".