المادة 123: أساس الاقتصاد
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 123: سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.
المادة 123: سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فيجعل ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.
المادة 124: المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية، وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
المادة 125: يجب أن يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً، وأن يضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
اِقرأ المزيد: المادة 125: ضمان إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد وتمكينه من إشباع الحاجات الكمالية
المادة 126: المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
المادة 127: الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
المادة 128: الملكية الفردية هي حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
المادة 129: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.
المادة 130: كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
المادة 131: الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
اِقرأ المزيد: المادة 131: الملكية الفردية تتحقق في أحد خمسة أسباب شرعية
المادة 132: التصرف بالملكية مقيد بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك. فيمنع السرف والترف والتقتير، وتمنع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.
اِقرأ المزيد: المادة 132: التصرف بالملكية إنفاقا أو تنمية مقيد بالشرع
المادة 134: الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.
اِقرأ المزيد: المادة 135: يمنع تأجير الأرض للزراعة، والمزارعة. أما المساقاة فجائزة مطلقاً.
اِقرأ المزيد: المادة 136: إستغلال الأرض إجباري ، وإذا أهملت 3 سنين تؤخذ لتعطي لآخر
اِقرأ المزيد: المادة 138: نوع ملكية المصنع تحددها المادة التي يصنعها
اِقرأ المزيد: المادة 139: لا يجوز للدولة أن تحول ملكية فردية إلى ملكية عامة
اِقرأ المزيد: المادة 140: حق الانتفاع بالملكية العامة لكل فرد من الرعية
اِقرأ المزيد: المادة 141: للدولة أن تحمي من الأرض الموات وما هو من الملكية العامة.
المادة 147: كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة.
المادة 148: لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.
اِقرأ المزيد: المادة 153: تضمن الدولة إيجاد الأعمال لكل من يحمل التابعية.
اِقرأ المزيد: المادة 154: الموظفون متساوون، بغض النظر عن صاحب العمل
اِقرأ المزيد: المادة 157: تضمن الدولة تداول المال بين الرعية
اِقرأ المزيد: المادة 158: آليات تمكين أفراد الرعية من إشباع حاجاتهم
اِقرأ المزيد: المادة 159: الدولة تشرف على الشؤون الزراعية وفق السياسة الزراعية
اِقرأ المزيد: المادة 160: الاشراف على الشؤون الصناعية، وصناعة الملكية العامة
اِقرأ المزيد: المادة 161: التجارة الخارجية حسب تابعية التاجر
اِقرأ المزيد: المادة 162: المختبرات العلمية واجب على الدولة وحق للرعية
اِقرأ المزيد: المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
المادة 168: الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخرى جائز كالصرف بين عملتها هي سواء بسواء، وجائز أن يتفاضل الصرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين. ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج، وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.
اِقرأ المزيد: المادة 169: مصرف الدولة وأعماله، ويمنع فتح غيره