اختر لغتك
فقه البيات ونظام العقوبات
أحكام البينات ونظام العقوبات: آلية تنفيذ النظام في المجتمع، ومسئولية الدولة والفرد في الإسلام أن النظام إنما ينفذه: الفرد المؤمن بدافع تقوى الله ، وتنفذه الدولة بشعور الجماعة بعدالته ، وبتعاون الأمة مع الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وبسلطان الدولة، وهذا لمن لم يتق الله، ولم ينته عن المنكر أو يأتمر بالمعوف، ولمن استباح حقوق الغير الخاصة والعامة فظلم وجار وبغى رغم العدل في الرعاية وفي الحكم وفي القضاء... فالعقوبات للزجر بعد البينة، القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، ولا حصانة لأحد أما القضاء... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ما يحفظ الحياة والأمن {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} المزيد: الإسلام نظام حياة متميز
- التفاصيل
- المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)
... ومن ذلك يتبين أنه لا يوجد نصاب أكمل ونصاب غير أكمل، ولا يوجد نصاب عند الضرورة ونصاب عند غير الضرورة، بل نصاب الشهادة هو هذا في جميع الحوادث إلا ما جاء النص الشرعي مستثنياً له من هذا النصاب فحينئذ يتبع النص الشرعي الذي بين لحادثة معينة نصاباً غير هذا النصاب.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)
التعزير عقوبة جعل للحاكم حق تقديرها، ولكنه لم يجعل له أن يعاقب بما يشاء، فهناك عقوبات جاء النص صريحاً في النهي عن العقاب بها فلا يجوز أن يعاقب بها، ثمّ إن نصوص الشرع من الكتاب والسنة جاءت بعقوبات معينة محددة، وجاء الأمر بإيقاع العقاب بها، فكون اجتهاد الحاكم في التعزير إنما هو في مقداره لا بأية عقوبة يرى، وكون الشارع جاء بعقوبات معينة فإن ذلك يدل على أن إيقاع العقوبات في التعزير محصور بما جاء الشارع بالعقاب به ولا يصح بغيره.
- التفاصيل
- المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)
دية كل عضو من أعضاء جسم الانسان ، وكل عظم من عظامه هي ما ورد في السنة ، وقد وردت الدية في السنة صريحة . عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنّه قود ، إلاّ أن يُرضِيَ أولياءَ المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وأن في الأنف إذا أوعب جَدْعُه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنَقِّلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يُقْتَلُ بالمرأة ، وعلى أهل الذهب الف دينار» ...
- التفاصيل
- المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)
... ومن ذلك كله يتبين أن عقوبة ما دون النفس فيها تفصيل، فأعضاء جسم الإنسان جميعها، وعظام جسم الإنسان جميعها ما عدا الاسنان، والشجاج أي الجراح التي في الرأس، عقوبتها جميعها عقوبة مالية بحتة، وهي الدية الواردة في السنة، ولا عقوبة بدنية فيها، فلا قود فيها أي لا قصاص، وأما الأسنان والجراح التي في البدن فلها عقوبة بدنية وعقوبة مالية، ...
الصفحة 1 من 8