الأحكام الشرعية هي الفرض ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح . والحكم الشرعي إما أن يكون بخطاب الطلب للفعل ، وإما أن يكون بخطاب الطلب للترك.
أنواع الأحكام الشرعية من حيث الطلب خمسة، وبيانها التالية:
- فإن كان بخطاب الطلب للفعل فهو إن تعلق بالطلب الجازم للفعل ، فهو الفرض والواجب ، وكلاهما بمعنى واحد .
- وإن تعلق بالطلب غير الجازم للفعل فهو الندب ،
- وإن تعلق بخطاب الطلب للترك فإن تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرام والمحظور ، وكلاهما بمعنى واحد .
- وإن تعلق بالطلب غير الجازم للترك فهو الكراهة .
- وإن دل الطلب على التخيير بين الفعل والترك فهو المباح
أما من حيث الثواب والعقاب، فمن بينانه يتضح التفريق التالي:
- فالفرض والواجب هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه ، أو هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه .
- والحرام هو ما يذم فاعله ويمدح تاركه ، أو هو ما يستحق فاعله العقاب على فعله .
- والمندوب هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ، أو هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ،
- والمكروه هو ما يمدح تاركه ، أو هو ما كان تركه أولى من فعله .
- والمباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك .
السنة:
السنة في اللغة : الطريقة . وأما في الشرع فقد تطلق على ما كان نافلة منقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كركعات السنن ، فإنها تسمى سنة ، أي مقابل الفرض ، وليس معنى تسميتها سنة أنها من النبي عليه السلام ، والفرض من الله ، بل السنة والفرض من الله ، والرسول إنما هو مبلغ عن الله ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى . فهي وإن كانت سنة منقولة عن النبي عليه السلام ولكنها منقولة نافلة ، فسميت سنة ، كما أن الفرض منقول فرضاً فسمي فرضاً ، فركعتا الفجر فرضاً منقولة عن النبي عليه السلام بطريق التواتر فرضاً ، وركعتا الفجر سنة كذلك منقولة عن النبي بطريق التواتر نفلاً ، وكلتاهما من الله تعالى وليستا من شخص الرسول . فالأمر فرض . ونافلة في العبادات ، وفرض ومندوب في غيرها . فالنافلة هي نفس المندوب سميت نافلة وأطلق عليها سنة .
وكذلك تطلق السنة على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس قرآناً . ويدخل في ذلك أقوال النبي وأفعاله وتقاريره - سكوته - .
وبيان حقيقة التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو موضوعنا التالي إن شاء الله