المادة 129: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.

 دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف الملكية العامة بأنها إذن الشارع بالاشتراك في الانتفاع بالعين، وأدلة هذا التعريف هي النصوص الواردة فيما هو ملكية عامة. فقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ» أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجاله ثقات. وقد أخرج الترمذي من طريق أبيض ابن حمال «أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه». والمال العد هو الذي لا ينقطع، أي أقطعت له معدناً لا ينقطع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال حسن صحيح، ومِنى المكان المعروف بالحجاز الذي ينـزل إليه الحجاج بعد وقوفهم بعرفات، فهو لجميع الناس ينيخ ناقته فيه كل من سبق إليه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتراك الناس في الطريق العام.

إن هذه النصوص تدل على أن الشارع قد أذن للناس بالاشتراك في هذه الأعيان، فاستنبط منها تعريف الملكية العامة. وعلى هذا الأساس وضعت هذه المادة.