النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

إن الله سبحانه وتعالى جعل المال سبباً لإقامة مصالح العباد في الدنيا، وشَرَع طريق التجارة لاكتساب تلك المصالح، لأن ما يحتاج إليه كل أحد لا يوجد ميسوراً في كل موضع، ولأن أخذَه عن طريق القوة والتغالب فساد، فلا بد أن يكون هنالك نظام يمكّن كل واحد من أخذ ما يحتاج إليه عن غير طريق القوة  والتغالب، فكانت التجارة، وكانت أحكام البيع، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}.

لا يجوز لمالك الأرض أن يؤجر أرضه للزراعة مطلقاً سواء أكان مالكاً لرقبتها ومنفعتها معاً أم مالكاً لمنفعتها فقط، أي سواء أكانت الأرض عشرية أم خَراجية، وسواء أكان الأجر نقوداً أم غيرها، كما أنه لا يجوز أن يؤجر الأرض للزراعة بشيء مما تنبته من الطعام أو غيره، ولا بشيء مما يخرج منها مطلقاً، لأنه كله إجارة، وإجارة الأرض للزراعة غير جائزة مطلقاً.

يُجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها، ويُعطى المحتاج من بيت المال ما يمكّنه من هذا الاستغلال، ولكن إذا أهمل ذلك ثلاث سنين تؤخذ منه وتعطى لغيره، قال عمر بن الخطاب "ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين"  وأخرج يحيى بن آدم من طريق عمرو بن شعيب قال: {أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من مزينة أو جهينة أرضاً فعطلوها فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال عمر: من عطل أرضنا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له}.

 مَوات الأرض: هي الأرض التي لم يظهر عليها أنه جرى عليها ملك أحد فردا كان أو دولة فلم يظهر فيها تأثير شيء من إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحو ذلك، وإحياؤها هو إعمارها؛ أي جعلها صالحة للزراعة في الحال.