النظام الاقتصادي في الإسلام يبين: 1.	نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، 2.	وكيفية تملّك المال وتنميته وإنفاقه والتصرف فيه، 3.	وكيفية توزيع الثروة المتوازن على أفراد المجتمع. 4.	وأنواع المِلْكيات، 5.	والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة.  6.	وأحكام الأراضي وما يجب فيها. 7.	والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...  ومن معالم النظام الاقتصادي في الإسلام: 1.	 سياسته النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع 2.	قضيته توزيع الثروة على الجميع وتمكين الانتفاع بها 3.	 ضْمان إشباع جميع الحاجات الأساسية للجميع إشباعاً كليا وتمكينهم من إشباع الكمالية 4.	 المِلْكية فردية وعامة وللدولة 5.	التصرف بالملكية مقيد بالشرع 6.	ضمان دورة المال في المجتمع بمنع كنـز المال ولو زُكي 7.	 ضمان العمل للجميع، والنفقة للعاجز حكما أو فعلا 8.	نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.

 يتبين من استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنّما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة   الاقتصادية للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إنّما يبحث في حيازة الثروة، وفي تصرف الناس بها، وفي توزيعها بينهم. 

 فالنظام الاقتصادي في الإسلام يبين نظرة الإسلام إلى الاقتصاد وغايته، وكيفية تملك المال، وتنميته وكيفيه إنفاقه والتصرف فيه، وكيفية توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وكيفية إيجاد التوازن فيه. وأنواع الملكيات، من ملكية فردية، وملكية دولة، والمال المستحق لبيت مال المسلمين، وجهات صرفة. وأحكام الأراضي، عشرية وخراجية، وما يجب فيها من عشر أو خراج، وكيفية استغلالها وإحيائها، وإقطاعها وانتقالها من مالك إلى مالك. والنقود وأنواعها، وما يجري فيها من ربا وصرف وما يجب فيها من زكاة. والتجارة الخارجية وأحكامها. ...


 

ومن حق التصرف الإنفاق. وإنفاق المال هو بذله بلا عِوَض. أمّا بذله بعِوَض فلا يسمى إنفاقاً، قال تعالى: ( وأنفقوا في سبيل الله) وقال: ( ومما رزقناهم يُنفِقون) وقال: ( لِيُنْفِق ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِه). وقد جرى الإسلام على طريقته فحدد طرق الإنفاق ووضع لها ضوابط ولم يترك صاحب المال مطلق التصرف ينفق المال كما يشاء بل حدد كيفية التصرف بماله في حياته وبعد مماته.

جعل الله لكل شخص أن يبيع سلعته بالسعر الذي يرضاه، وروى ابن ماجة عن أبي سعيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: «إنّما البيع عن تراضٍ»، ولكن لمّا كانت الدولة مظنة التسعير على الناس فقد حرم الله عليها أن تضع أسعاراً معينة للسلع تجبر الناس على البيع والشراء بحسبها، ولذلك جاء النهي عن التسعير.

الاحتكار حرام شرعاً ولذلك يمنع مطلقا لورود النهي الجازم عنه في صريح الحديث، فقد رُوي في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلاّ خاطئ»، و رُوى الأثرم عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحتكر الطعام»، ورُوى مسلم بإسناده عن سعيد بن المسيب أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ».

التدليس في البيع من الطرق المحرمة لتنمية الملك، فيجب أن يكون معلوما من الإسلام بالضرورة أن الشرع الإسلامي جعل تنمية الملك مقيدة في حدود لا يجوز تعدّيها. ومنها التدليس. فالأصل في عقد البيع اللزوم، فمتى تم العقد بالإيجاب والقبول بين البائع والمشتري وانتهى مجلس البيع فقد لزم عقد البيع ووجب نفاذه على المتبايعيْن.