أوجب الشرع العظيم على المستأجر أن يحسن معاملة الأجير ويفي بحقه وكذلك أوجب على الأجير أن يلتزم بشروط العمل التي يتضمنها العقد الشرعي بينه وبين المستأجر ومنها مدة العمل ،حيث أن لابد من ذكر المدة في الأعمال التي لا تعرف إلا بها.

مدة العمل / من النظام الاقتصادي في الإسلام / دولة الخلافة على منهاج النبوة / والعصر إن الانسان لفي خسر

  • فمن الإجارة ما لا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط– كالخياطة وركوب السيارة إلى مكان كذا- ولا يُذكر فيه مدة،
  • ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة التي يستأجره عليها فقط، ولا يُذكر فيه مقدار العمل، كأن يقول: "استأجرتك شهراً تحفر لي بئراً أو قناة" لم يحتج إلى معرفة القدر، وعليه أن يحفر ذلك الشهر قليلاً حفر أو كثيراً،
  • ومنها ما لا بد فيه من ذكر المدة والعمل في مثل بناء دار وإنشاء مصفاة بترول وما شاكل ذلك، وكل عمل لا يُعرف إلاّ بذكر المدة لا بد فيه من ذكر المدة، لأن الإجارة يجب أن تكون معلومة، وعدم ذكر المدة في بعض الأعمال يجعلها مجهولة، وإذا كانت الإجارة مجهولة لا تجوز،

 وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة كشهر وسنة فليس لأحدهما الفسخ إلاّ عند انقضاء المدة، وإذا أجّره على مدة مكررة كأن استأجر عاملاً كل شهر بعشرين دينار لزم العقد كل شهر بتلبس الأجير بالعمل الذي استؤجر للقيام به، ولا بد من أن يكون ذكر المدة في عقد الإجارة، إلاّ أنه لا يُشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد، بل لو أجّره نفسه في شهر رجب وهو في شهر المحرم صح، وإذا ذكرت المدة في العقد أو كان ذكرها في العقد ضرورياً لنفي الجهالة فيجب أن تحدد المدة بفترة من الزمن كدقيقة أو ساعة أو أسبوع أو شهر أو سنة.