من النظام الاقتصادي في الإسلام... في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة

 

الربا هو أخذ مال بمال من جنس واحد متفاضلين، والصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين أو من جنسين مختلفين، متماثلين أو متفاضلين. والصرف لا يكون إلاّ في البيع. أمّا الربا فإنه لا يكون إلاّ في بيع أو قرض أو سَلَم.

  • البيع

فأما البيع فهو مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً وهو جائز لقوله تعالى: ((وأحل الله البيع)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخَيار ما لم يتفرقا».رواه البخاري من طريق حكيم بن حزام.

  • السلم أو السلف

وأمّا السَلَم فهو أن يسلم عرضاً حاضراً بعرض موصوف في الذمة إلى أجل، ويسمى سَلَماً وسلفاً وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السَلَم، وهو جائز لقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديْن إلى أجل مسمى فاكتبوه))، قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل قد أحله وأذن فيه" ويتلوا هذه الآية ((إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى )). ولأنه روى الشيخان عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى اله عليه وسلم وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال:«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

  • القرض

وأمّا القرض فهو نوع من السلف، وهو أن يعطي مالاً لآخر ليسترده منه، وهو جائز، فقد روى مسلم عن أبي رافع «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً فقَدِمَت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلاّ خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء»، وروى ابن حبان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلاّ كان كصدقة مرة»، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض.

وتفصيل الربا والصرف ومعاملات الصرف  في مقالات لاحقة إن شاء الله