أصول الفقه الإسلامي

تنقسم السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام هي: المتواتر، والمشهور، وخبر الآحاد.

  • فالحديث، إن نقله جماعة من تابعي التابعين، عن جماعة من التابعين، عن جماعة من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو المتواتر.
  • وان نقله جماعة من تابعي التابعين، عن جماعة من التابعين، عن واحد أو أكثر من الصحابة، لا يبلغ عددهم حد التواتر، فهو المشهور؛ لأن الأُمة تلقته بالقبول واشتهر بينها.
  • وإن رواه واحد أو أكثر، لا يبلغ عددهم حد التواتر، من الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، وتابعي التابعين، فهو خبر الآحاد، ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام الثلاثة.

من حيث اليقين والظن

إلا أنها من حيث إفادة اليقين أو الظن لا تخرج عن قسمين،- لأن المشهور يعتبر من الآحاد-:

  • إذ إن الحديث، إذا رواه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب من تابعي التابعين، عن عدد آخر من التابعين يؤمن تواطؤهم على الكذب، عن عدد آخر من الصحابة ممن تقوم الحجة القاطعة بقولهم، فهو المتواتر، أي المتواتر ما كان في طبقاته الثلاث عدد من الرواة يبلغ حد التواتر في كل طبقة،
  • فإن خلا ذلك من طبقة واحدة منها فهو خبر الآحاد، سواء أكان العدد غير المتوفر فيه حد التواتر من رواة الحديث من الصحابة، أم من التابعين، أم من تابعي التابعين، أم منها جميعاً، فإنه يعتبر خبر آحاد لا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن، إلا أنه اصطلح على ما لم يتوفر فيه العدد من الصحابة، وتوفر في الباقي، اسم المشهور؛ لاشتهاره بين الأُمة، ولكنه لا يختلف حكمه عن خبر الآحاد في كونه لا يفيد اليقين.