أصول الفقه الإسلامي //يقبل خبر الآحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية.

أما شروط قبوله رواية فهي أن يكون راوي الحديث مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، صادقاً، ضابطاً لما يسمعه، ذاكراً له من وقت حمله إلى وقت أدائه. وقد بيـّن علماء الأصول، وعلماء مصطلح الحديث، شروط الرواية بالتفصيل، وبيـّن تاريخ رجال الحديث ورواتهم، كل راو وما يتحقق فيه من هذه الصفات مفصلاً.

وأما شروط قبول خبر الآحاد دراية فهي أن لا يعارض ما هو أقوى منه من آية أو حديث متواتر أو مشهور، مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثـَلاَثـًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً» أخرجه مسلم. فهذا الحديث يعارض قوله تعالى: (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)) ولذلك يجب رده، ولا يجوز العمل به.

وأما إذا عارض خبر الآحاد القياس، فإن الحديث يقدم على القياس، فيقبل الحديث ويترك القياس، غير أن هذا إذا كانت علة القياس مستنبطة، أو أخذت من النص دلالة، أو قيست على علة شرعية أخرى، فإن الحديث في جميع هذه الحالات من القياس مقدم على القياس. أما إذا كانت علة القياس الجامعة منصوصاً عليها صراحة في نص مقطوع به، كآية أو حديث متواتر، فإنه يجب العمل بالعلة؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها، ويكون حينئذ من قبيل تعارض حديث الآحاد بما هو أقوى منه، من آية أو حديث متواتر، وليس بالقياس. والحاصل أن خبر الآحاد، إذا عارض آية من القرآن، أو حديثاً متواتراً، أو حديثاً مشهوراً، أو علة نص عليها صراحة قرآن، أو متواتر، أو مشهور، لا يقبل الحديث دراية، وإن لم يعارض ذلك يقبل. ولو عارض الحديث القياس، يقبل الحديث، ويرفض القياس.