من النظام الاقتصادي في الإسلام... في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة

 

الجزية حق أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليها من الكفار خضوعاً منهم لحكم الإسلام. وهي مال عام يُصرف على مصالح الرعية كلها وتُستحق بحلول الحول ولا تُستحق قبله، وهي ثابتة بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ((حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)) روى أبو عبيد في الأموال عن الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قبِل منه ومن لا ضُربت عليه الجزية في أن لا تؤكل له ذبيحة ولا تُنكح له امرأة».

وتؤخذ من الكفار ما داموا باقين على الكفر فإذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع الجزية على الرؤوس لا على الأموال، فتؤخذ عن كل شخص من الكفار لا على ماله.

والجزية مشتقة من الجزاء، فهي تؤخذ جزاء على كفرهم، ولذلك لا تسقط إلاّ إذا أسلموا. ولا تسقط عنهم إذا اشتركوا في القتال لأنها ليست جزاء حمايتهم.

 

من تجب عليهم الجزية من أهل الذمة

  1. ولا تؤخذ إلاّ من القادر على دفعها لقوله تعالى: ((عن يدٍ)) أي عن مقدرة، فلا تؤخذ من العاجز،
  2. ولا تؤخذ إلاّ من الرجال البالغين العاقلين، فلا تجب على امرأة ولا على صبي، ولا على مجنون، حتى لو جاءت امرأة لتعيش في دار الإسلام على أن تدفع الجزية مقابل إقامتها، تُقبل في دار الإسلام ويُسمح لها بالإقامة ولا تؤخذ منها جزية.

مقادر الجزية

ولا يقدَّر مقدار مخصوص للجزية بل هي متروكة لرأي الإمام واجتهاده على شرط ألاّ تكون أكثر مما يطيق الذي تستحق عليه الجزية. عن ابن أبي نجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبيل اليَسار"،أخرجه البخاري.

وإذا استحقت الجزية على قادر وأعسَر قبل دفعها تبقى ديناً عليه ويعامَل معاملة المدين المعسِر فيُنظَر إلى ميسرة.