أجاز الشرع الحكيم، عقد الإجارة بين الأجير والمستأجر فيما تجوز الإجارة فيه من المنافع المباحة . أمّا الأجير والمستأجر فلا يشترط فيهما أن يكونا مسلمين أو أن يكون أحدهما مسلماً. فيجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم مطلقاً.

من النظام الاقتصادي في الإسلام  في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة ودلبل ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على استئجار غير المسلمين في أي عمل مباح وفي أعمال الدولة التي يستأجر عليها للقيام بها.

فقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودياً كاتباً واستأجر يهودياً آخر مترجماً وأورد البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:استأجر مشركاً ليدله على الطريق. واستأجر أبو بكر وعمر نصارى لحساب المال.

 وكما يجوز للمسلم أن يستأجر غير المسلم فكذلك يجوز أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم للقيام بعمل غير محرم أمّا العمل المحرم فلا يجوز سواء أكان المستأجر مسلماً أم غير مسلم، وعليه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه لنصراني يعمل له وليس هذا من قبيل حبس المسلم عند الكافر لإذلاله بل هو إجارة نفسه لغيره وهي جائزة ولا يشترط فيها إسلام المستأجر ولا إسلام الأجير.

 ودليل ذلك ما روى الترمذي أن عليا (رضي الله عنه) أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم.

أمّا الأعمال التي فيها قُرَب إلى الله تعالى فيشترط أن يكون الأجير فيها مسلماً، وذلك كالإمامة والأذان والحج وأداء الزكاة وتعليم القرآن والحديث، لأنها لا تصح إلاّ من المسلم فلا يؤجّر للقيام بها إلاّ مسلم فالعلة فيها كونها لا تصح إلاّ من المسلم.

أمّا إن كانت الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله يصح أداؤها من غير المسلم فإنه يصح استئجاره للقيام بها. والحاصل أن الأعمال التي تعتبر مما يتقرب فيها إلى الله عند المستأجر ولا تعتبر مما يتقرب فيها إلى الله عند الأجير فإنه يُنظر، فإن كانت لا تصح إلاّ من المسلم كالقضاء فإنه لا يجوز أن يستأجر فيها غير المسلم، وإن كانت تصح من غير المسلم كالقتال فإنه يجوز استئجار غير المسلم للقيام بها، فالذمي يجوز أن يستأجر للقتال وتدفع له الأجرة من بيت المال.