الدستور/ الحُكم
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 68: يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك، وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
اِقرأ المزيد: المادة 68: ضرورة وفرة الأركان ذوي الخبرات العالية
- التفاصيل
- المجموعة: دائرة الحربية ( الجهاد والجيش) 61-69
المادة 69: يجـب أن تتوفـر لدى الجيش الأسـلحـة والمعدات والتجهيزات واللوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
اِقرأ المزيد: المادة 69: واجب الجيش على الدولة من حيث توفير احتياجاته
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 70: تتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. ورئيس هذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي، ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.
- التفاصيل
- المجموعة: الأمن، الخارجية ، الصناعة 70-74
المادة 71: الشرطة قسمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي الحاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
مجموعات فرعية
الصفحة 12 من 15