المادة 156: تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته. وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.

دليلها ما ورد في دليل المادة الثالثة والخمسين ومائة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا» متفق عليه من طريق أبي هريرة، والكَلُّ الضعيف وهو يشمل الفقير ويشمل كل عاجز ويشمل ذوي العاهات. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ» متفق عليه من طريق أبي هريرة فإنه يشمل كل ضَيَاع من فقير وعاجز وذي عاهة وما شابه ذلك.