دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة
أحكام عامة 1-15، نظام حكم 16-23، الخليفة 24-41، معاونوا التفويض 42-48، معاونوا التنفيذ 49-51، الولاة 52-60، دائرة الحربية 61-69، دائرة الأمن الداخلي 70-72، دائرة الشؤون الخارجية 73، دائرة الصناعة 74، القضاء 75-95، الجهاز الإداري 96-101، بيت المال 102، دائرة الإعلام 103-104، مجلس الأمة 105-111، النظام الاجتماعي 112-122، النظام الاقتصادي 123-169، سياسة التعليم 170-180، السياسة الخارجية 181-191
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 150: إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 149: واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 148: لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 147: كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 146: تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 145: يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقدر احتمالها، وأما الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 144: تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 143: تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.
- التفاصيل
- المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169
المادة 141: يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.
اِقرأ المزيد: المادة 141: للدولة أن تحمي من الأرض الموات وما هو من الملكية العامة.
مجموعات فرعية
خير أمّة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
أحكام عامة (1-15)، نظام الحكم (16-23)، مجلس الأمة (105-111)، القضاء (75-95)
على بصيرة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
النظام الاجتماعي (112-122)، النظام الاقتصادي (123-169)، سياسة التعليم (170-180)، السياسة الخارجية (181-191)
الحكم والإدارة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)
الصفحة 9 من 20