أحكام عامة 1-15، نظام حكم 16-23، الخليفة 24-41، معاونوا التفويض 42-48، معاونوا التنفيذ 49-51، الولاة 52-60، دائرة الحربية 61-69، دائرة الأمن الداخلي 70-72، دائرة الشؤون الخارجية 73، دائرة الصناعة 74، القضاء 75-95، الجهاز الإداري 96-101، بيت المال 102، دائرة الإعلام 103-104، مجلس الأمة 105-111، النظام الاجتماعي 112-122، النظام الاقتصادي 123-169، سياسة التعليم 170-180، السياسة الخارجية 181-191

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 121: يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 122: كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُـيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.

المادة 158: تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:

المادة 159: تشرف الدولة على الشؤون الزراعية ومحصولاتها وفق ما تتطلبه السياسة الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.

المادة 160: تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.

المادة 161: التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية كـ(إسرائيل) فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه، تجارية كانت أم غير تجارية.

المادة 162: لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العلمية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.

المادة 163: يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

مجموعات فرعية

في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

أحكام عامة (1-15)، نظام الحكم (16-23)، مجلس الأمة (105-111)، القضاء (75-95) 


 

في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

النظام الاجتماعي (112-122)، النظام الاقتصادي (123-169)، سياسة التعليم (170-180)، السياسة الخارجية (181-191)


 

في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)