المادة 45: على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
والدليل على ذلك هو واقع المعاون أيضاً من أنه نائب عن الخليفة فيما كلِّف به. والنائب إنما يقوم بالعمل نيابة عمن أنابه، فلا يستقل عن الخليفة، بل يطالعه في كل عمل، تماماً كما كان يفعل عمر مع أبي بكر حين كان وزيراً له، فقد كان يطالع أبا بكر فيما يراه. وليس معنى مطالعته استئذانه في كل جزئية من الجزئيات، فإن هذا يخالف واقع المعاون، بل معنى مطالعته هو أن يذاكره في الأمر، كحاجة ولاية من الولايات إلى تعيين والٍ قدير، أو إزالة ما يشكو منه الناس من قلة الطعام في الأسواق، أو غير ذلك من جميع شؤون الدولة. أو أن يعرض عليه هذه الأمور مجرد عرض، بحيث يطلع عليها ويقف على ما تعنيه، فتكون هذه المطالعة كافية لأن يقوم بكل ما ورد فيها بكل تفصيلاته، من غير حاجة إلى صدور الإذن بالعمل. ولكنه إذا صدر الأمر بعدم تنفيذ هذه المطالعة لا يصح أن ينفذها. فالمطالعة هي مجرد عرض الأمر، أو المذاكرة به، وليس أخذ الإذن بالقيام به. وله أن ينفذ المطالعة ما لم يوقفه الخليفة عن تنفيذها.
أما ما جاء في آخر المادة (وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه) فلأن المعاون لا يأخذ صلاحية الحكم ذاتياً كالخليفة بل يأخذها بإسناد الوزارة إليه من الخليفة، وعليه فإذا أمره الخليفة بأمر فعليه أن ينفذه، ولا يجوز له أن لا ينفذه، فإنَّ جعلَ تدبير الأمور للمعاون برأيه واجتهاده هو فيما لم يأمره الخليفة به، أما لو أمره بتنفيذ أمر، فيجب على المعاون أن ينفذه كما أمره الخليفة، لا أن ينفذه بغير ما أمر.