دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 94:   يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً.

 

ولا فـرق في ذلك بين أن يكـون مدعياً أو مدعى عليه.

دليلها هو عينه دليل الوكالة؛ لأنه كما يصح للشخص أن يوكل عنه في تصرفاته التي يملكها بنفسه كالبيع والشراء والخصومة، كذلك يصح له أن يوكل عنه في التصرفات التي يملكها نيابة عن غيره. فالوكيل إذا جعل له حق التوكيل فيما وكل به جاز له أن يوكل عنه فيما يصح له أن يتصرف فيه بموجب الوكالة، وكذلك الوصي فإنه يجوز له أن يوكل عنه فيما يصح له أن يتصرف فيه في مال الموصى عليه، وكذلك متولي الوقف يجوز له أن يوكل عنه من يشاء فيما له صلاحية التصرف فيه من إجارة الوقف وغيرها، ومثل هؤلاء الحاكم يجوز له أن يوكل من يشاء فيما له من التصرفات. إلا أن الحاكم إن كان الخليفة فإنه يجوز له أن يوكل من يشاء لأنه يملك التصرف في كل شيء، فكان كمن يوكل عن نفسه. وأما غير الخليفة ممن ينيبه عنه كالمعاونين والولاة والقضاة ومديري الدوائر فإنهم لا يملكون التوكيل عنهم فيما وكل لهم من تصرفات إلا إذا جعل لهم الخليفة حق التوكيل؛ لأنهم نواب عن الخليفة فهم بمثابة الوكلاء، والوكيل لا يملك حق التوكيل عن موكله إلا إذا وكله في ذلك. فإذا وكله في التوكيل ملكه فيكـون له حـق التوكيل، سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه؛ لأن حق التوكيل عام يشمل كل شيء له التصرف فيه. وعلى ذلك فإن ما هو معروف اليوم من اصطلاح محامي الحكومة، والمدعي العام، والنيابة، أو ما شاكل ذلك فإنه من حيث أحكام الوكالة عمل صحيح شرعاً، إذا الشرع أجاز هذا التوكيل.