طباعة
المجموعة: أصول الفقه الإسلامي

أصول الفقه الإسلامي

الدليل لغة بمعنى الدالّ، وقد يطلق الدليل على ما فيه دلالة وإرشاد، وهذا هو المسمى دليلاً في تعريف الفقهاء، حيث يعرفونه بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وأما دليل الأصول فقد عرِّف بأنه الذي يمكن أن يتوصل به إلى العلم بمطلوب خبري، وبعبارة أخرى هو الذي يتخذ حجة على أن المبحوث عنه حكم شرعي.

وكل دليل شرعي إما أن يدل على الحكم دلالة قطعية أو ظنية:

والأدلة الشرعية نوعان:

إعتبار الدليل شرعياً

والدليل الشرعي لا يعتبر دليلاً شرعياً إلا إذا كان وارداً من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما بالنص أو أن يكون النص قد دل عليه، وهو في نفس الوقت راجع إلى النص، وإذا لم يكن كذلك لا يعتبر دليلاً شرعياً.

أما النص فهو دليل قطعاً،:

وأما ما دل عليه النص فإنه يعتبر دليلاً إذا كانت دلالته راجعة إلى نفس النص وذلك هو إجماع الصحابة والقياس.