طباعة
المجموعة: أصول الفقه الإسلامي

أصول الفقه الإسلامي

الصحة

الصحة هي: موافقة أمر الشارع. وتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا، وتطلق كذلك ويراد بها ترتب آثار العمل في الآخرة،

ترتب آثار العمل في الدنيا

ترتب آثار العمل في الآخرة

إلا أن ما يترتب على آثار العمل في الآخرة لا يلاحظ إلا في العبادات، ولا يلاحظ في غيرها عادة. والمشاهد أن ملاحظته تقتصر على ما هو من العبادات، كالصلاة، والصوم، والحج، وما شابهها، ولا يلاحظ في المعاملات، ولا في أحكام الأخلاق كالصدق، ولا في العقوبات، وهذا هو الغالب عليها؛ ولذلك أغلب ما يدور عليه بحث الصحة هو ترتب آثار العمل في الدنيا، من حيث كونه مجزئاً مبرئاً للذمة.

البطلان

إلا أن غير العبادات يكون المراد بالصحة أنه حلال، والمراد بالبطلان أنه حرام، فالصحة في المعاملات تعني الحل أي إباحة الانتفاع، والبطلان يعني الحرمة، أي حرمة الانتفاع، ويترتب على الحرمة العقاب في الدنيا والآخرة، فمن ملك بعقد باطل مالاً، كان هذا المال حراماً، ويستحق عليه فاعله العقاب في الآخرة.

أما البطلان فهو ما يقابل الصحة، وهو عدم موافقة أمر الشارع، ويطلق ويراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، والعقاب عليه في الآخرة، بمعنى أن بكون العمل غير مجزئ، ولا مبرئ للذمة، ولا مسقط للقضاء.

ويترتب على البطلان حرمة الانتفاع، ويستحق عليه العقاب في الآخرة؛ ولذلك كانت للبطلان آثار في الدنيا، ويترتب عليها آثار في الآخرة.

الفساد

وأما الفساد فهو يختلف عن البطلان؛ لأن البطلان هو عدم موافقة أمر الشارع من حيث أصله، أي أن أصله ممنوع كبيع الملاقيح، أو أن الشرط الذي لم يستوفه مخل بأصل الفعل. بخلاف الفساد، فإنه في أصله موافق لأمر الشارع، ولكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع.