أصول الفقه الإسلامي

خطاب التكليف هو خطاب الشارع المتعلق بالاقتضاء أو التخيير، أي هو المتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك، أو التخيير بين الفعل والترك.

  • الواجب والفرض

فإذا كان الخطاب متعلقاً بطلب الفعل طلباً جازماً فهو الواجب، ويرادفه الفرض. والواجب هو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً. ومعنى ذم تاركه شرعاً أن يرد في كتاب الله، وسنة رسول الله، أو إجماع الصحابة، على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصاً وملوماً. ولا عبرة في ذم الناس لترك الفعل، بل المعتبر هو الذم في الشرع. ولا فرق بين واجب العين، والواجب على الكفاية، من حيث الوجوب.

  • المندوب والسنة والنافلة

أما إذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب الفعل طلباً غير جازم فهو المندوب، ويرادفه في العبادات السنة. والمندوب هو ما يحمد فاعله شرعاً، ولا يذم شرعاً تاركه، ويسمى أيضاً نافلة.

  • الحرام والمحظور

وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب ترك الفعل طلباً جازماً فهو الحرام ويرادفه المحظور. والحرام هو الذي يذم شرعاً فاعله.

  • المكروه

أما إذا كان خطاب الشارع متعلقاً بطلب الترك طلباً غير جازم فهو المكروه. وقد عرف بأنه ما يمدح شرعاً تاركه، ولا يذم شرعاً فاعله.

  • المباح

وإذا كان خطاب الشارع متعلقاً بالتخيير بين الفعل والترك، سواء نص على التخيير صراحة، أم كان يفهم منه التخيير من صيغة الطلب، كأن جاء بعد النهي في حكم واحد في حالتين مختلفتين، فإنه يكون للإباحة ولو جاء بصيغة الأمر.

ولا تخرج الأحكام الشرعية في خطاب التكليف عن هذه الخمسة مطلقاً.