أحكام البينات ونظام العقوبات: آلية تنفيذ النظام في المجتمع، ومسئولية الدولة والفرد في الإسلام أن النظام إنما ينفذه: الفرد المؤمن بدافع تقوى الله ، وتنفذه الدولة بشعور الجماعة بعدالته ، وبتعاون الأمة مع الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وبسلطان الدولة، وهذا لمن لم يتق الله، ولم ينته عن المنكر أو يأتمر بالمعوف، ولمن استباح حقوق الغير الخاصة والعامة فظلم وجار وبغى رغم العدل في الرعاية وفي الحكم وفي القضاء... فالعقوبات للزجر بعد البينة، القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، ولا حصانة لأحد أما القضاء... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ما يحفظ الحياة والأمن {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} المزيد: الإسلام نظام حياة متميز


فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

القتل الخطأ على ضربين :

 

أحدهما أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول ، فيصيبه ويقتله ، كأنّ يرمي صيداً فيصيب إنساناً فيقتله ، أو يفعل فعلاً فيؤول هذا الفعل إلى قتل شخص لم يكن قاصداً قتله ، أو ضربه من هذا الفعل ، سواء أكان الفعل الذي فعله مما يجوز له فعله أم لا يجوز ،

 

والثاني: أن يقتل في بلاد الكفّار كأوروبا أو أمريكا مثلاً شخصاً يظنه كافراً حربياً، ويكون هذا الرجل قد أسلم ، وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام ، فيكون هذا القتل من نوع القتل الخطأ .

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

القتل شبه العمد هو أن يقصد قتله بما لا يقتل غالباً ، إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه ، كالضرب بالسوط والعصا ، والحجر الصغير ، والوكز واليد ، وسائر ما لا يقتل غالباً ، لعدم اقترانه بشيء آخر يجعله يقتل غالباً.

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

القتل على أربعة أوجه : عمد ، وشبه العمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ . أما العمد فواضح من قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً) وأما شبه العمد فواضح مما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ألا إن دِيَةَ الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها».

وأما الخطأ فواضح من قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ). وأما ما أجري مجرى الخطأ فإنّه قسم من الخطأ إلاّ أنه لا ينطبق عليه تعريف القتل الخطأ فواقعه غير واقع الخطأ ، إذ الخطأ تصحبه إرادة الفعل من حيث هو ، ولكنه يخطئ في الجهة التي يقع عليها الفعل ، أما ما جرى مجرى الخطأ فإنّه لا تصحبه ارادة الفعل مطلقاً ، فالفعل يقع منه على غير ارادته ، فكان واقعه غير واقع الخطأ .

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

الجنايات جمع جِناية ، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض ، واصطلاحاً التعدي على البدن مما يوجب قصاصاً أو مالاً. وأطلقت على العقوبات التي توقع على هذا التعدي.