أحكام البينات ونظام العقوبات: آلية تنفيذ النظام في المجتمع، ومسئولية الدولة والفرد في الإسلام أن النظام إنما ينفذه: الفرد المؤمن بدافع تقوى الله ، وتنفذه الدولة بشعور الجماعة بعدالته ، وبتعاون الأمة مع الحاكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وبسلطان الدولة، وهذا لمن لم يتق الله، ولم ينته عن المنكر أو يأتمر بالمعوف، ولمن استباح حقوق الغير الخاصة والعامة فظلم وجار وبغى رغم العدل في الرعاية وفي الحكم وفي القضاء... فالعقوبات للزجر بعد البينة، القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، ولا حصانة لأحد أما القضاء... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ما يحفظ الحياة والأمن {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} المزيد: الإسلام نظام حياة متميز


فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين :  قتال البغاة ،  وقتال قطاع الطرق .  لأن البغاة قسمان لا ثالث لهما :

  1. إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطأوا فيه ،  كالذين يخرجون على الدولة الإسلامية ،  ومن جرى مجراهم من سائر أهل الأهواء المخالفة للحق،
  2. وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا ،  فخرجوا على إمام حق ،  أو على من هو في السيرة مثلهم .

فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوةحد السرقة هو قطع اليد ،  لقوله تعالى :  { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولما روى البخاري عن عائشة قالت :  قال صلى الله عليه وآله وسلم "  تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً "  ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :  "  إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،  وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه "  ولما روي عن عائشة :  "  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد امرأة ،  قالت عائشة وكانت تأتي بعد فارفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتابت وحسنت توبتها ".

الشهادة في أحكام البينان من القضاء في دولة الخلافة على منهاج النبوة

يشترط في الشاهد ما يشترط في سائر التكاليف من أنه لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، ولأن الله يقول: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ}، {مِنْ رِجَالِكُمْ} فذكرت الرجال فقط مما يدل على أن شرط الشاهد أن يكون رجلاً أي بالغاً. ويشترط فيه فوق ذلك أن يكون عدلاً. فلا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء إلا العدل، وذلك لأن وصف العدل قد قرنه الله بالشاهد في أكثر من آية مما يدل على أنه وصف لازم وهذا يدل على أنه شرط من شروط الشهادة. قال تعالى: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} فالعدالة شرط في الشهادة.

الشهادة في أحكام البينان من القضاء في دولة الخلافة على منهاج النبوة

الشهادة هي إخبار صدق، لإثبات حق، بلفظ الشهادة، في مجلس القاضي. هذا هو تعريف الشهادة. والشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، وقد سمي الأداء شهادة لأن المعاينة كانت سبباً له.