فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

القتل شبه العمد هو أن يقصد قتله بما لا يقتل غالباً ، إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه ، كالضرب بالسوط والعصا ، والحجر الصغير ، والوكز واليد ، وسائر ما لا يقتل غالباً ، لعدم اقترانه بشيء آخر يجعله يقتل غالباً.

 

فإذا قَـتَل بهذه الأشياء ومثلها فهو شبه عمد ، لأنّه قصد الضرب دون القتل . ويسمى عمد الخطأ ، وخطأ العمد ، لاجتماع العمد والخطأ فيه ، فإنّه عمد الفعل ، وأخطأ في الفعل ، لما روى أبو هريرة قال : " اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " . فأوجب ديتها على عاقلتها ، والعاقلة لا تحمل عمداً .

 

عقوبة القتل شبه العمد

وأما حكم القتل شبه العمد فدية مغلظة ، وهي مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، وذلك لما روى أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " عقل شبه العمد مُغَلَّظ مثل العمد ، ولا يُقتَل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين النّاس ، فتكون دماء في غير ضغينة ، ولا حمل السلاح " وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " ألا ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .