فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة

الجنايات جمع جِناية ، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض ، واصطلاحاً التعدي على البدن مما يوجب قصاصاً أو مالاً. وأطلقت على العقوبات التي توقع على هذا التعدي.

 

فالجناية تطلق على نفس الجريمة، وتطلق على العقوبة التي توقع على هذه الجريمة، وتطلق على كسر السن، كما تطلق على القتل العمد ، وتطلق على الجرح، كما تطلق على القتل شبه العمد وهكذا ، فكل واحدة منها يقال لها جناية، وعقوبة كل واحدة منها جناية .

ومن أعظم الجنايات القتل ، ومن أعظم الجنايات أيضاً عقوبة القتل . ومن أبرز الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة تحريم القتل بغير حق . وتحريم القتل ثابت بالكتاب والسنة.

أما الكتاب

  • فقد قال الله تعالى :( ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق ، ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً )
  • وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يَقْتُل مؤمناً إلاّ خطأ)
  • وقال تعالى : ( ومن يَقْتُل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً)

فهذه الآيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تحريم القتل ، فهو من الأحكام القطعية.

وأما السنة

  • فعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله إلاّ باحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة»
  • وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « لا يحلّ قتل مسلم إلاّ في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلماً متعمداً ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله »  فهذا نص في تحريم القتل « لا يحلّ دم امرئ مسلم»  « لا يحلّ قتل مسلم»

فالقتل حرام ، وحرمته مما هو معلوم من الدين بالضرورة