طباعة
المجموعة: فقه القضاء (أحكام البيّنات ونظام العقوبات)

القذف هو الرمي بالزنا ،  وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات هو المحرّم ،  وإلا فمن قذف زانية وأتى بشهداء فليس كذلك .  والقذف المحرّم قد حُرِّم بالكتاب والسنة:

{ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} ، من السبع الموبقات " وقذف المحصنات الغافلات، دولة الخلافة على منهاج النبوة بها تُصان الأعراض وتطبق حدود الله أما الكتاب فقال الله تعالى :  { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ،  ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون } وقال سبحانه :  { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعِنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم

وأما السنة فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :  "  اجتنبوا السبع الموبقات ،  قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال :  الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ".

وكلمة المحصنات هنا في الآيتين والحديث :  العفائف جمع عفيفة .  وكلمة المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان :  أحدها العفائف ،  هنا في الآيتين ،  والثاني بمعنى المتزوجات ،  كقوله تعالى :  { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وقوله تعالى :  { محصنات غير مسافحات } والثالث بمعنى الحرائر مقابل الإماء ،  كقوله تعالى :  { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات } وقوله تعالى :  { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وقوله تعالى :  { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والمعنى الرابع بمعنى الإسلام كقوله تعالى :  { فإذا أحصن } قال ابن مسعود إحصانها إسلامها .  فكلمة المحصنات من الألفاظ المشتركة ككلمة عين تطلق على عدة معان ،  والمراد هنا معنى واحد منها وهو العفائف .

ومن قذف مسلمة محصنة جُلِد الحدّ ثمانين جلدة ،  على أن يكون القاذف مكلَّفاً مختاراً ،  وأن تكون المحصنة قد جمعت شرائط الإحصان .  وشرائط الإحصان الذي يجب الحدّ بقذف صاحبته خمسة :  العقل ،  والحرية ،  والاسلام ،  والعفة عن الزنا ،  وأن تكون كبيرة يجامع مثلها .

ويعتبر لإقامة الحدّ بعد تمام القذف بشروطه الخمسة شرط واحد أساسي ،  وهو :  أن لا يأتي القاذف ببينة على قذفه ،  لقول الله تعالى :  { والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم } فيشترط في جلدهم عدم البينة ،  وكذلك يشترط عدم الاقرار من المقذوف لأنّه في معنى البينة .  فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط آخر وهو امتناعه عن اللعان ،  أما إن امتنعت الزوجة عن اللعان فترجم .