طباعة
المجموعة: فقه الاسلام

الأفعال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمان ، منها ما كان من الأفعال الجبلية ، ومنها ما سوى ذلك :

أما الأفعال الجبلية كالقيام ، والقعود ، والأكل ، والشرب ، ونحوه ، فلا نزاع في كونها على الإباحة بالنسبة إليه ولأمته ، ولذلك لا تدخل في المندوب .

وأما الأفعال التي ليست جبلية فهي إما أن تكون مما ثبت كونها من خواصه التي لا يشاركه فيها أحد ، أو لا تكون من خواصه ، فإن كانت مما ثبت كونها من خواصه ، صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك كاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم ، أي مواصلة النهار بالليل في الصوم ، وكالزيادة في النكاح على أربعة نسوة إلى غير ذلك من خصائصه ، فلا يجوز لنا أن نشاركه بها ، فقد ثبت أنها من خواصه بالإجماع ، ولذلك لا يجوز التأسي به فيها .

وأما ما عرف كون فعله بياناً لنا فهو دليل من غير خلاف ، وذلك إما بصريح مقاله كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و " خذوا عني مناسككم " فإنه دل على أن فعله بيان لنا لنتبعه ، وإما بقرائن الأحوال ، وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى :  { فاقطعوا أيديهما } ، وهذا البيان في فعله بالقول أو قرائن الأحوال تابع للمبين في الوجوب أو الندب أو الإباحة على حسب دلالة الدليل .

أما الأفعال التي لم يقترن بها ما يدل على أنها للبيان لا نفياً ولا إثباتاً فهي إما أن يظهر فيها قصد القربة وإما أن لا يظهر ، فإن ظهر فيها قصد القربة فهي تدخل في المندوب يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها مثل سنة الضحى ، وإن لم يظهر فيها قصد القربة فهي تدخل في المباح .