طباعة
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

 

النظام الاقتصادي في الإسلام... في دولة الخلافة على منهاج النبوةالمصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية العامة فيجوز أن يكون مملوكا ملكية عامة أو مملوكا للدولة كما يجوز أن يكون مملوكا ملكية فردية لأفراد تستأجرها الدولة منهم . وكل مصنع تكون مادة صنعه مما هو داخل في الملكية الفردية فإنه يجوز للأفراد أن يمتلكوه لأنه من نوع الملكية الفردية.

 

فالمصنع من حيث هو، من الأملاك الفردية. فهو من الأعيان التي تقبل الملك الفردي. وقد ثبت أن الأفراد كانوا يملكون مصانع في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كصناعة الأحذية وصناعة الثياب وصناعة السيوف وغيرها. وقد أقرهم الرسول عليها واستصنع عندهم المنبر، مما يدل على جواز ملكية الأفراد للمصانع.

 

غير أن المواد التي تصنعها المصانع تحوِّل المصنع إلى أن يأخذ حكم هذه المواد، بدليل أن مصنع الخمر يحرم على المسلم اقتناؤه بنص الحديث الذي ذكر أن الله لعن عاصر الخمر ومعتصرها. فالنهي عن عصر الخمر ليس نهياً عن العصر وإنما هو نهي عن عصر الخمر، فالعصر ليس حراماً، ولكن عصر الخمر هو الحرام، فجاءت حرمة مصنع الخمر من حرمة المواد التي يصنعها.

 

وبذلك يتبين أن المصنع قد أخذ حكم المادة التي يصنعها. وعلى ذلك يُنظر في المصانع، فإن كانت المواد التي تُصنع فيها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة كانت هذه المصانع أملاكاً فردية، كمصانع الحلويات ومصانع النسيج ومصانع النجارة وما شاكل ذلك. وإن كانت المصانع لصنع المواد الداخلة في الملكية العامة كمصانع المعادن التي تَستخرج المعادن التي لا تنقطع، فإنها تكون مملوكة ملكية عامة تبعا للمادة التي تستخرجها من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو نفط كتبعية حكم مصنع الخمر للخمر في الحرمة ويجوز أن تكون مملوكة للدولة باعتبار أن الدولة هي التي يجب عليها أن تقوم باستخراج هذه المعادن نيابة عن المسلمين ولحسابهم. أمّا مصانع قطع الحديد وطَرْقه ومصانع السيارات وما شاكل ذلك مما تكون مواده داخلة في الملكية الفردية فإنه يجوز للأفراد أن يملكوها لأن المادة التي تصنعها ليست من المواد الداخلة في الملكية العامة.