طباعة
المجموعة: فقه النظام الاقتصادي

تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاجه. أمّا تنمية ملكية هذا المال فإنها تتعلق بالكيفية التي يحصل فيها الفرد على ازدياد هذه الملكية. ولذلك كان لا دخل للنظام الاقتصادي في تنمية المال، وإنما يتدخل في تنمية الملك. وأما تمية المال فيبحثه علم الاقتصاد.

فلم يتعرض الإسلام لتنمية المال وتَرَكه للإنسان يُنمّيه بالأساليب والوسائل التي يرى أنها تؤدي إلى تنميته - علم الاقتصاد -، وتعرّض لتنمية ملكية هذا المال وبيّن أحكامها - النظام الاقتصادي -. ومن هنا كانت تنمية الملك مقيدة بالحدود التي وضعها الشارع لا يجوز تعديها. والشارع قد بيّن خطوطاً عريضة للكيفيات التي تنمَّى بها الملكية وترك التفصيلات للمجتهدين يستنبطون أحكامها من هذه الخطوط العريضة بحسب فهم الوقائع، ثم نص على كيفيات معينة حرمها ومنعها، فبيّن المعاملات والعقود التي ينمّي فيها الملك، ومنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة.

والناظر في الأموال الموجودة في الحياة الدنيا يجدها بعد الاستقراء محصورة في ثلاثة أشياء هي:

  1. الأرض، وما ينتج عن تبادل الأشياء، وما ينتج عن تحويل أشكال الأشياء من وضع إلى أوضاع أخرى. ومن هنا كانت الأشياء التي يشتغل فيها الإنسان للحصول على المال أو تنميته هي الزراعة،
  2. والتجارة،
  3. والصناعة،

فكان لا بد أن تكون الكيفيات التي تزيد فيها ملكية الفرد لهذا المال هي موضع البحث في النظام الاقتصادي. فالزراعة والتجارة والصناعة هي الأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاج المال والأحكام المتعلقة بالزراعة والتجارة والصناعة هي التي تبيّن الكيفية التي ينمي بها الفرد ملكيته للمال.

وقد بيّن الشرع أحكام الزراعة في بيان أحكام الأرض وما يتعلق بها، وبيّن أحكام التجارة في بيان أحكام البيع والشركة وما يتعلق بها، وبيّن أحكام الصناعة في بيان أحكام الأجير والاستصناع. أما إنتاج الصناعة أي ما تنتجه، فهو داخل في التجارة.

ولذلك كانت تنمية الملكية مقيدة بالأحكام التي جاء الشرع بها، وهي أحكام الأراضي وما يتعلق بها، وأحكام البيع والشركة وما يتعلق بها، وأحكام الأجير والاستصناع.

 

 الإقتصاد في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة

 إن وجدت خيرا فانشره، فالدال على الخير كفاعله، دولة الخلافة، - نصر نت - nusr.net