حق الملكية الفردية حق شرعي للفرد، فله أن يتملك أموالاً منقولة وغير منقولة. وهذا الحق مصون ومحدد بالتشريع والتوجيه. وحق الملكية هذا مع كونه مصلحة ذات قيمة مالية يحددها الشرع فإنه يعني أن معنى الملكية الفردية هو أن يكون للفرد سلطان على ما يملك للتصرف فيه، كما له سلطان على أعماله الاختيارية، ولذلك نجد أن تحديد حق الملكية أمر بديهي في حدود أوامر الله ونواهيه.

 

وقد ظهر تحديد الملكية هذا في أسباب التملك المشروعة التي بها يتقرر حق الملكية، وفي الأحوال التي تترتب عليها العقوبات، والأحوال التي لا تترتب عليها عقوبات مثل تعريف السرقة ومتى تسمى سرقة وتعريف السلب وتعريف الغصب .. الخ، كما ظهر هذا التحديد أيضاً في حق التصرف في الملكية والأحوال التي يباح فيها هذا التصرف، والأحوال التي يُمنع فيها هذا التصرف، وفي تعريف تلك الأحوال وبيان حوادثها.

والإسلام حين يحدد الملكية لا يحددها بالكمية وإنما يحددها بالكيفية، ويظهر هذا التحديد بالكيفية بارزاً في الأمور الآتية:

  1. بتحديدها من حيث أسباب التملك وتنمية الملك لا في كمية المال المملوك.
  2. بتحديد كيفية التصرف.
  3. بكون رقبة الأرض الخراجية ملكاً للدولة لا للأفراد.
  4. بصيرورة الملكية الفردية ملكاً عاماً جبراً في أحوال معينة.
  5. بإعطاء من قصُرَت به الوسائل عن الحصول على حاجته ما يفي بتلك الحاجة في حدودها.

وبهذا يظهر أن معنى الملكية الفردية هو إيجاد سلطان للفرد على ما يملك على كيفية معينة محددة جعلت الملكية حقاً شرعياً للفرد. وقد جعل التشريع صيانة حق الملكية للفرد واجباً على الدولة وجعل احترامها وحفظها وعدم الاعتداء عليها أمراً حتمياً. ولذلك وضعت العقوبات الزاجرة لكل من يعبث بهذا الحق سواء بالسرقة أو السلب أو أي طريق من الطرق غير المشروعة. فقد وضع التشريع له عقوبة زاجرة، ووضعت التوجيهات التهذيبية لكف النفوس عن التطلع إلى ما ليس لها فيه حق من حقوق الملكية، وما هو داخل في ملك الآخرين. فالمال الحلال هو الذي ينطبق عليه معنى الملكية، والمال الحرام ليس ملكاً ولا ينطبق عليه معنى الملكية.