في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)


 

المادة 56:   يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:

المادة 57:   ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رُئي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.

المادة 58:  لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.

المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.