في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:

الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)


 

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 52: تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 53: يُعَـيَّنُ الولاة مـن قبل الخـليفة، ويُعَـيَّنُ العـمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجـالاً أحـراراً مسـلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا مـن أهـل الكـفـاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَـيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمينالمادة 54: للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

 المادة 55: لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر وأطْلَعَ الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.