فقه أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوةالنظر في المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف في الرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر الفقه، قليل الطمع، كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وثبات القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين.

تعيين قضاة المظالم:

يُعيّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قِبَل قاضي القضاة؛ وذلك لأن المظالم مِن القضاء، فهي إخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام، والقاضي، بجميع أنواعه، إنما يُعيّنه الخليفة، لما ثَبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يُعيّن القضاة بأنواعهم كما بينّا سابقاً.

وبذلك فإن الخليفة هو الذي يُعيّن قاضي المظالم، ويجوز لقاضي القضاة أن يعين قاضي المظالم إذا جَعَل له الخليفة ذلك في عقد  التقليد.

ويجوز أن يقتصر عمل محكمة المظالم الرئيسة في مركز الدولة على النظر في المَظْلِمَة من الخليفة ووزرائه وقاضي قضاته، وأن تنظر فروع محكمة المظالم في الولايات في المظالم من الولاة والعمال وموظفي الدولة الآخرين.

وللخليفة أن يعطي محكمة المظالم المركزية صلاحية تعيين وعزل قضاة المظالم في محاكم المظالم في فروع الولايات التابعة لمحكمة المظالم المركزية. والخليفة هو الذي يعين أعضاء محكمة المظالم الرئيسة في مركز الدولة.

عزل قضاة المظالم

وأما عزل رئيس محكمة المظالم المركزية، أي قاضي المظالم الذي ينظر في عزل الخليفة، فإن الأصل فيه أن يكون للخليفة حق عزله، كما له حق توليته كسائر القضاة. ولكن هناك حالةً يغلب على الظن أنه لو تُركتْ صلاحية العزل بيد الخليفة أثناءها، فإن هذه الصلاحية تؤدي إلى الحرام، وعندها تنطبق عليها قاعدة «الوسيلة إلى الحرام حرام»، حيث إن غلبة الظن تكفي في هذه القاعدة. أما هذه الحالة فهي إذا كانت هناك قضية مرفوعةً على الخليفة، أو وزرائه، أو قاضي قضاته (إذا كان الخليفة قد جعل له صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم)؛ وذلك لأن بقاء صلاحية العزل بيد الخليفة في هذه الحالة سيؤثر في حكم القاضي، وبالتالي يحد من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو أعوانه مثلاً، وتكون صلاحية العزل هذه وسيلةً إلى الحرام، أي أن بقاءها بيد الخليفة في هذه الحالة حرام. وأما باقي الحالات فإن الحكم باقٍ على أصله، أي أن صلاحية عزل قاضي المظالم هي للخليفة كتوليته سواء بسواء.

 

القضاء في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة