طباعة
المجموعة: فقه الحكم ولإدارة

يسن أن يكون القاضي قوياً من غيرعنف، لئلا يهابه صاحب الحق. وليناً من غير ضعف لئلا يطمع فيه الظالم . وعليه أن يسوي بين الخصوم في الدخول عليه، والجلوس بين يديه ، والإقبال عليهم، والإستماع لهم. والحكم بينهم بما أنزل الله.

 القضاء من أجهزة دوة الخلافة على منهاج النبوة { فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا}ويجوز أن يكون مجلس القضاء في مبنى مخصص للمحاكم تظهر فيه عظمة الشريعة، وهيبة هئية القضاء، الذي يفصل بين الخصوم، ويقيم العدل وينطق بالقصاص ويقضي بالحدود ويحكم في الديات والأموال ولذلك لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس القضاء،

مجلس القضاء شرط لاعتبار الأيمان والبينات

ولا تعتبر البيّنة واليمين إلا في مجلس القضاء؛ وذلك لما رُويَ عن عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أبو داود وأحمد، فإن هذا الحديث يُبيّن الهيئة التي يحصل فيها القضاء، وهي هيئة مشروعة لذاتها، أي لا بد من وجود هئية معينة يحصل فيها القضاء، وهي أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، وهذا هو مجلس القضاء. فهو شرط في صحة القضاء، أي لابد من مجلس معين يجري فيه القضاء حتى يكون قضاء، وذلك أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم.

ويؤيد ذلك حديث عليّ حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الأخر كما سمعت من الأول»، فهو كذلك يبين هيئة مخصوصة بقوله: «إذا جلس إليك الخصمان».

فمجلس القضاء شرط لصحة القضاء، وكذلك شرط لاعتبار اليمين؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اليمين على المدعى عليه» رواه البخاري من طريق ابن عباس. ولا تكون له هذه الصفة، صفة المدعى عليه، إلا في مجلس القضاء. وكذلك البينة لا يكون لها أي اعتبار إلا في مجلس القضاء؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «…ولكن البينة على من المدعي، واليمين على من أنكر» رواه البيهقي. ولا تكون له هذه الصفة إلا في مجلس القضاء.

 القضاء في دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة