طباعة
المجموعة: أصول الفقه الإسلامي

أصول الفقه الإسلامي // الاستدلال بالكتاب والسنة يتوقف على معرفة لغة العرب، ومعرفة أقسامها؛ لأنه وارد بلغة العرب، إذ قد أنـزل بلغتهم. قال تعالى:( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) ولذلك لا بد من ذكر مباحث اللغة وأقسامها.

والذي يبحث من أقسام القول هو ما يتعلق باستنباط الحكم فقط، إذ لا حاجة لبحث غيره في أصول الفقه. ثم إن الكتاب والسنة ينقسم كل منهما إلى خـبر وإنشـاء، ولكـن الأصـولي إنما ينظر في الإنشاء دون الأخبار لعدم ثبوت الحكم بها غالباً.

ومن هنا كان القول في الكتاب والسنة ينقسم إلى:

  1. أمر،
  2. ونهي،
  3. وعام،
  4. وخاص،
  5. ومطلق،
  6. ومقيد،
  7. ومجمل،
  8. ومبين،
  9. وناسخ،
  10. ومنسـوخ.

وبنـاء على ذلك فلا بد من إجمال بحث اللغة، وبحث هذه الأقسام منهما، أي الكتاب والسنة، إجمالاً، حتى يتمكن من الاستدلال بالكتاب والسنة على الأحكام الشرعية.