طباعة
المجموعة: أصول الفقه الإسلامي

أصول الفقه الإسلامي // لما ثبت وجوب التأسي به عليه الصلاة والسلام، وأن شرط التأسي أن يفعل مثل فعله، كان العلم بجهة فعله صلى الله عليه وآله وسلم شرطاً من شروط المتابعة؛ ولهذا كان لا بد من معرفة الطرق التي تعلم بها جهة فعله صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى يقام بالعمل على الوجه الذي قام به الرسول، من حيث كونه واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً.

أما بالنسبة لفعله الذي ليس ببيان لخطاب سابق، فظاهر أن طريقة معرفة جهة الفعل هي معرفة نفس الفعل، فإن كان مما يتقرب به كانت الجهة ندباً، فكان مندوباً، وإن لم يكن مما يتقرب به كانت الجهة إباحة، فكان مباحاً.

وأما بالنسبة لفعله الذي هو بيان لخطاب سابق، فإن فعله صلى الله عليه وآله وسلم منحصر في الوجوب والندب والإباحة، فالطرق التي تعلم بها جهة الفعل أربع:

أما الطـريق التي تعم الثلاثة فهي أربعة أشياء:

وأما الطريق الخاصة بالواجب فهي ثلاثة أشياء:

فالركوع الثاني في صلاة الخسوف زائد، وهو يبطل الصلاة، فقيام الرسول به يعني أنه فرض. ولا يقال يجوز أن تكون شرعية الركوع الثاني من قبيل الندب والإباحة في هذه الصلاة خاصة؛ لأن الركوع الأول واجب، فتكراره يدل على أنه واجب، إذ هو تكرار لواجب، كما في السجدة الثانية. وأما سجود السهو وسجود التلاوة في الصلاة وغيرها، فإنه ليس تكراراً، وقد دل الدليل القولي إلى جانب الفعل على أنه مندوب؛ فكان ذلك دليلاً على الندب. وأما رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد فإنه ليس زيادة ركن عمداً، ثم إن رفع اليدين حركة وهي لا تبطل الصلاة. فيكون الفعل الذي يدل على الوجوب هو فعل، لو لم يكن واجباً لكان ممنوعاً، أي لو لم يكن فرضاً لكان منهياً عنه.

وأما الطريق الخاصة بالندب فهي شيئان:

وأما الطريق الخاصة بالإباحة فهي شيئان: