دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة
أحكام عامة 1-15، نظام حكم 16-23، الخليفة 24-41، معاونوا التفويض 42-48، معاونوا التنفيذ 49-51، الولاة 52-60، دائرة الحربية 61-69، دائرة الأمن الداخلي 70-72، دائرة الشؤون الخارجية 73، دائرة الصناعة 74، القضاء 75-95، الجهاز الإداري 96-101، بيت المال 102، دائرة الإعلام 103-104، مجلس الأمة 105-111، النظام الاجتماعي 112-122، النظام الاقتصادي 123-169، سياسة التعليم 170-180، السياسة الخارجية 181-191
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 85: يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره وينفذ حكمه في الحال.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 86: للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 87: قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 88: يُعيَّن قاضي المظالم من قِـبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة. أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك.
اِقرأ المزيد: المادة 88: تعيين ومحاسبة وتأديب وعزل قاضي المظالم
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 89: لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 90: لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم
اِقرأ المزيد: المادة 91: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 92: لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 93: لكل إنسـان الحـق في أن يوكل عنه في الخـصـومـة وفي الدفاع من يشاء، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والموكِّل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجـر ويسـتحـق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
- التفاصيل
- المجموعة: القضاء 75-95
المادة 94: يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفةً أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظـالم أو محـتـسـباً.
اِقرأ المزيد: المادة 94: جواز التوكيل في الأعمال الخاصة والعامة
مجموعات فرعية
خير أمّة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
أحكام عامة (1-15)، نظام الحكم (16-23)، مجلس الأمة (105-111)، القضاء (75-95)
على بصيرة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
النظام الاجتماعي (112-122)، النظام الاقتصادي (123-169)، سياسة التعليم (170-180)، السياسة الخارجية (181-191)
الحكم والإدارة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)
الصفحة 5 من 20