دستور دولة الخلافة على منهاج النبوة
أحكام عامة 1-15، نظام حكم 16-23، الخليفة 24-41، معاونوا التفويض 42-48، معاونوا التنفيذ 49-51، الولاة 52-60، دائرة الحربية 61-69، دائرة الأمن الداخلي 70-72، دائرة الشؤون الخارجية 73، دائرة الصناعة 74، القضاء 75-95، الجهاز الإداري 96-101، بيت المال 102، دائرة الإعلام 103-104، مجلس الأمة 105-111، النظام الاجتماعي 112-122، النظام الاقتصادي 123-169، سياسة التعليم 170-180، السياسة الخارجية 181-191
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 21: للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصول للحكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص. ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 22: يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
- السيادة للشرع لا للشعب.
- السلطان للأمة.
- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
- التفاصيل
- المجموعة: نظام الحكم 16-23
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
- الخليفة (رئيس الدولة).
- المعاونون (وزراء التفويض).
- وزراء التنفيذ.
- الولاة.
- أمير الجهاد.
- الأمن الداخلي.
- الخارجية.
- الصناعة.
- القضاء.
- مصالح الناس (الجهاز الإداري).
- بيت المال.
- الإعلام.
- مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
الماد 105: الأشخاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
اِقرأ المزيد: المادة 106: إنتخاب أعضاء مجالس الولايات ومجلس الأمة، وعددهم ومدتها
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 107: لكل من يحـمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
اِقرأ المزيد: المادة 107: عضوية مجلس الولاية وعضوية مجلس الأمة
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
108: الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكرية ككشف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 109: الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
- التفاصيل
- المجموعة: مجلس الأمّة 105-111
المادة 110: المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملـزمـة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
مجموعات فرعية
خير أمّة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
أحكام عامة (1-15)، نظام الحكم (16-23)، مجلس الأمة (105-111)، القضاء (75-95)
على بصيرة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
النظام الاجتماعي (112-122)، النظام الاقتصادي (123-169)، سياسة التعليم (170-180)، السياسة الخارجية (181-191)
الحكم والإدارة
في هذا القِسم مواد الأبواب التالية:
الخليفة (24-41)، معاون التفويض (42-48)، معاون التنفيذ (49-51)، الولاة (52-60)، الجهاز الإداري وبيت المال والإعلام (96-104)، أمير الجهاد، ودائرة الحربية والجيش (61-69)، الأمن ودائرة الخارجية والصناعة (70-74)
الصفحة 3 من 20