طباعة
المجموعة: الوُلاة 52-60

المادة 59: يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضا منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.

دليلها عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد ولى معاذ بن جبل على اليمن وعزله عنها من غير سبب، وعزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد قيس شكاه، وكان عمر بن الخطاب يعزل الولاة بسبب وغير سبب. فعزل زياد بن أبي سفيان ولم يعلن سبباً وعزل سعد بن أبي وقاص لأن الناس شكوا منه وقال: إني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. مما يدل على أن للخليفة أن يعزل الوالي متى يشاء، وعليه أن يعزله إذا شكا منه مجلس الولاية الممثل لأهل ولايته، وكذلك إذا شكا منه مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة) الذي يمثل جميع الولايات.