المادة 41:   محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.

 الدليل عليها أن حدوث أي أمر من الأمور التي يعزل فيها الخليفة والتي يستحق فيها العزل مظلمة من المظالم فلا بد من إزالتها، وهي كذلك أمر من الأمور التي تحتاج إلى إثبات فلا بد من إثباتها أمام قاض. وبما أن محكمة المظالم هي التي تحكم بإزالة المظالم، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة والحكم بها، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة أم لا وهي التي تـقـرر عزل الخليفة. على أن الخليفة إذا حصلت له حالة من هذه الحـالات وخلع نـفـسـه فقد انتهى الأمر، وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يخـلع بحـصـول هذه الحـالة ونازعـهم في ذلك فإنه يرجع للفصل في ذلك إلى القضاء لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء 59] أي تـنـازعـتـم أنـتـم وأولـو الأمـر، وهـذا تـنـازع بين ولي الأمـر وبين الأمـة، ورده إلى الله والرسـول صلى الله عليه وآله وسلم هو رده إلى الـقـضـاء أي إلى محكمة المظالم.

كما أن لمحكمة المظالم صلاحية تحديد مدة الإنذار لرفع التسلط عنه، أو مدة الإمهال للانفكاك من الأسر، حيث يستمر خلالها عمل الأمير المؤقت، وبعدها فإن تمتع الخليفة بصلاحياته دون التسلط والأسر فإن عمل الأمير المؤقت ينتهي، وإن لم ينته التسلط والأسر يحكَم بالعزل، ويبدأ الأمير المؤقت إجراءات تنصيب الخليفة الجديد.