طباعة
المجموعة: القضاء 75-95

دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 82:   يجوز أن تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، فيجوز أن يخصص بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.

دليلها أن القضاء هو استنابة من الخليفة، وهي كالوكالة سواء بسواء من غير أي فرق بينهما، إذ هي من الوكالة، وتجوز الوكالة عامة، وتجوز خاصة، ولهذا يجوز أن يعين القاضي قاضياً في قضايا معينة، ويمنع من غيرها، ويجوز أن يعين غيره في غيرها، وفيما عين له هو، ولو في مكان واحد، أو في غير ما عين له هو، ومن هنا جاز تعدد درجات المحاكم، وقد كان ذلك موجوداً عند المسلمين في الأعصر الأولى، يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "قال أبو عبد الله الزبيري: لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها. ويفرض النفقات، ولا يتعدى موضعه وما قدر له". والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أناب عنه في القضاء في قضية واحدة كما حصل في إنابته لعمرو بن العاص، وأناب عنه في القضاء في جميع القضايا في ولاية من الولايات كما حصل في إنابته صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على قضاء اليمن، مما يدل على جواز تخصيص القضاء وجواز تعميمه.