دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 92:   لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدع، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.

 دليلها أن الدليل الذي ثبت فيه شرط مجلس القضاء للنظر في القضية لا ينطبق على محكمة المظالم لعدم وجود مدع، إذ لا حاجة لوجود مدع فيها، فهي تنظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد، أو لعدم ضرورة حضور المدعى عليه؛ لأنها تنظر في القضية من غير حاجة لحضور المدعى عليه؛ لأنها تدقق في المظلمة، وعليه لا ينطبق عليها دليل اشتراط مجلس القضاء وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَّ الْخَصْمَـيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ» رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن الزبير، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ» رواه أحمد من طريق علي، وعليه لمحكمة المظالم النظر في المظلمة بمجرد حدوثها من غير التقيد بشيء مطلقاً، لا في مكان، ولا في زمان، ولا في مجلس قضاء، ولا غير ذلك. إلا أنه نظراً لمكانة هذه المحكمة من ناحية صلاحياتها كانت تحاط بما يجعل لها الهيبة والعظمة، وفي زمن السلاطين في مصر والشام كان مجلس السلطان الذي ينظر فيه في المظالم يسمى (دار العدل) وكان يقيم فيه نواباً عنه ويحضر فيه القضاة والفقهاء، وقد ذكر المقريزي في كتاب (السلوك إلى معرفة دول الملوك) أن السلطان الملك الصالح أيوب رتب عنه نواباً بدار العدل يجلسون لإزالة المظالم ومعهم الشهود والقضاة والفقهاء. ولا بأس أن يجعل لمحكمة المظالم دار فخمة، فإن هذا من المباحات لا سيما إذا كانت تظهر بها عظمة العدل.