المادة 106:   يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.

المادة 106:   يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.

 ينتخب أعضاء مجلس الأُمة انتخاباً، ولا يعينون تعييناً؛ وذلك لأنهم وكلاء في الرأي عن الناس، والوكيل إنما يختاره موكله، ولا يُفرَض الوكيل على الموكِل مطلقاً، ولأن أعضاء مجلس الأُمة ممثلون للناس أفراداً وجماعات في الرأي، ومعرفة الممثل في البقعة الواسعة، والقوم غير المعروفين، لا تتأتى إلا لمن يختاره ممثلاً له، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختر من يرجع إليهم في الرأي على أساس مقدرتهم وكفايتهم وشخصيتهم، بل اختارهم على أساس أنهم "نقباء" أي ممثلون لجماعتهم، ففي بيعة العقبة الثانية ترك أمر انتخاب النقباء للذين بايعوا، وقال لهم: «أَخْرِجُوا إليَّ مِنْكُمُ اثْـنَيْ عَشَرَ نَقِيباً يَكُونونَ على قَوْمِهِمْ» ذكره ابن هشام في السيرة من طريق كعب بن مالك.

وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء مجلس الأُمة وكلاء في الرأي، ومن كون العِلّة التي وُجد من أجلها مجلس الأُمة هي التمثيل للأفراد والجماعات في الرأي والمحاسبة، ومن عدم تحقق هذه العِلّة في الناس غير المعروفين إلا في الانتخاب العام، يستنبط من ذلك كله، أن أعضاء مجلس الأُمة ينتخبون انتخاباً، ولا يعينون تعييناً.

وأما كيفية الانتخاب فعلى النحو التالي:

1 -  وفق المادة 56 ينتخب مجلس للولاية يمثل أهلها لغرضين: الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وذلك لمساعدة الوالي في القيام بعمله بشكل يوفر عيشاً مطمئناً آمناً لأهل الولاية، وييسر لهم قضاء حاجاتهم وتوفير خدماتهم. والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم، حيث إن شكوى مجلس الولاية (بغالبيته) من الوالي توجِب عزل الوالي. أي أن واقع مجلس الولاية هو واقع إداري لمساعدة الوالي بتبصيره بواقع الولاية ولإظهار الرضا أو الشكوى منه. وكل ذلك يدفعه إلى إحسان عمله. وليس لهذا المجلس صلاحيات أخرى كما هي لمجلس الأمة المبينة فيما بعد.

2 -  ووفق المادة 105 وحسب البيان السابق فإنه يتم إيجاد مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة)، ويكون هذا المجلس منتخَباً وممثلاً للأمة، وله الصلاحيات المنصوص عليها في موضعها المبيَّن لاحقاً.

3 -  وهذا يعني أن هناك انتخـابـاً لاخـتيار أعضـــاء مجالس الولايات، وأن هناك انتخاباً لأعضاء مجلس الأمة.

4 -  ولتسهيل عملية الانتخاب وعدم إشغال الرعية بتكرار الانتخاب، فإنه يتم انتخاب مجالس الولايات من قبل الرعايا أولاً ثم يجتمع الناجحون في مجالس الولايات فينتخبون من بينهم أعضاء مجلس الأمة، أي أن مجالس الولايات تُنتخَب انتخاباً مباشراً من الأمة، وأن مجلس الأمة تنتخبه مجالس الولايات. وهذا يعني أن يكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجالس الولايات.

5 -  الذي يُنتخب من مجالس الولايات عضواً في مجلس الأمة، يحل محله صاحب أكثر الأصوات الذي فشل في انتخابات مجلس ولايته، وإن تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم.

6 -  ينتخب أهل الذمة ممثليهم في مجالس الولايات، وممثلوهم هؤلاء ينتخبون ممثليهم في مجلس الأمة، وكل ذلك بالتزامن مع انتخابات مجالس الولايات ومجلس الأمة في الدولة.

وبناءً عليه يُعد قانون يأخذ في الاعتبار الأمور السابقة، ويبين إجراءات انتخاب مجالس الولايات، وكذلك مجلس الأمة.