دستور دولة الخلافة ... على منهاج النبوة ... خير دولة لخير أمة ... رحمة للعالمين، المادة 191: المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.

الموضوع الذي قامت عليه المنظمات الدولية والمنظمات المحلية يحرمه الشرع. فهيئة الأمم تقوم على أساس النظام الرأسمالي وهو نظام كفر، علاوة على أنها أداة في يد الدول الكبرى ولا سيما أميركا لتسخرها من أجل فرض سيطرتها على الدول الصغرى، ومنها الدول القائمة في العالم الإسلامي. ومحكمة العدل الدولية تحكم بنظام الكفر، والاحتكام إليها احتكام لغير ما أنزل الله، وصندوق النقد الدولي يقوم على إقراض العملات الصعبة بالربا، وعلى أساس الصرف الحرام شرعاً. فهي لا تعطي عملة صعبة مقابل عملة البلد يداً بيد. وإنما تعطي عملة صعبة للدولة المحتاجة إلى هذه العملة الصعبة مقابل أن تستوفي منها فيما بعد مبلغاً مماثلاً من علمتها بربا معين. فهي صرف حرام من جهة، لأنه من الصرف المنهي عنه لأن الصرف إنما يكون يداً بيد ولا يكون نسيئة، فإن كان نسيئة فهو حرام كما ورد في الحديث. وفيه كذلك ربا فهو حرام. والبنك الدولي يقوم على الاشتغال بالربا كأي بنك من البنوك. والجامعة العربية تقوم على أساس النظام الرأسمالي، وتنص في ميثاقها على المحافظة على استقلال الدول العربية، أي المحافظة على الانفصال وتجزئة بلاد الإسلام وهو حرام. ومثل الجامعة العربية منظمة المؤتمر الإسلامي وأمثالها. لهذه الأسباب كلها يحرم على الدولة الإسلامية الاشتراك بهذه المنظمات.

هذه هي مقدمة الدستور، أو الأسباب الموجبة. وقد بيَّنا فيها أدلة الأحكام التي تضمنتها مواد الدستور، وشرحنا فيها ما لا بد من شرحه، ومنها يتبين أن هذا الدستور دستور إسلامي، أي هو أحكام شرعية مستنبطة من الأدلة الشرعية: من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس. ولذلك فإن العمل به فرض على المسلمين.