المادة 166: تصدر الدولة نقداً خاصاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.

القسم الأول منها دليله ما جعل للإمام من حق رعاية الشؤون بقوله عليه الصلاة والسلام: «الإِمَامُ رَاعٍ» أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عمر. ومن رعاية الشؤون تنظيم المباح، وجعل نقد خاص للدولة من المباحات يجوز لها أن تجعل نقداً خاصاً، ويجوز لها أن لا تجعل لها ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب نقداً معيناً على صفة معينة لا تختلف، وكانت الدولة في أيامه من غير نقد معين، وظلت كذلك طوال أيامه عليه الصلاة السلام، وطوال أيام الخلفاء الراشدين الأربعة، وصدر بني أمية، حتى جاء عبد الملك بن مروان فرأى صرف جميع ما يتعامل به من الذهب والفضة منقوشاً وغير منقوش إلى ضرب الإسلام ونقشه، وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف، فضرب عبد الملك الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، ومنذ ذلك التاريخ وجدت دراهم إسلامية ودنانير إسلامية مضروبة، أما قبل ذلك فلم يكن موجوداً. ومن هنا كان إصدار النقد مباحاً وليس واجباً على الدولة. إلا أنه إذا أصبح حفظ اقتصاد البلاد من الضياع وحمايته من الأعداء يحتاج إلى إصدار النقد فإنه حينئذ يصبح إصداره واجباً عملاً بالقاعدة الشرعية: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

وأما القسم الثاني من المادة فإن دليل تحريمه هو أنه يجعل الدولة مالياً تابعة لمن يرتبط بهم نقدها من الدول الكافرة كما كانت الحال مع العراق حين كان تابعاً للإسترليني، وتكون فوق ذلك تحت رحمة هذه الدولة الكافرة من ناحية مالية، وكلاهما حرام. والقاعدة الشرعية: "الوسيلة إلى الحرام حرام". ولذلك كان ارتباط نقد الدولة الإسلامية بالأجنبي حرام.