طباعة
المجموعة: النظام الاقتصادي 123-169

المادة 147: كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللدولة حينئذ الحق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمة شرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أي ضريبة من أجله، فلا يجوز أن تأخذ رسوماً للمحاكم أو الدوائر أو لقضاء أي مصلحة.

 دليلها هو عينه دليل الأمر الأول من المادة السادسة والأربعين ومائة التي قبلها، من أن الشرع حدد الواردات العامة، وأن الرسول لم يفرض ضرائب، وأنه نهى عن فرض ضريبة المكوس، وهي ضريبة الجمارك لأنها ضريبة، فهو نهي يشمل كل ضريبة، ومن أن ما أوجبه الشرع على بيت المال وعلى الأمة إذا لم يوجد في بيت المال مال انتقل وجوبه إلى الأمة، وما فرضه الشرع على بيت المال ولم يوجبه على الأمة فإنه لا ينتقل وجوبه على الأمة إذا لم يوجد في بيت المال مال، بل يؤخر حتى يوجد مال، ولا تفرض به ضرائب على الأمة. وكما لا تفرض الضرائب على الأمة بشكل مباشر فيما لم يوجبه عليها كذلك لا تفرض ضرائب بشكل غير مباشر، فلا تؤخذ رسوم للمحاكم، ولا للدوائر، ولا طوابع إيرادات، ولا رسوم رخص، ولا شيء من ذلك مطلقاً. أما طوابع البريد فهي ليست ضرائب بشكل غير مباشر بل هي أجرة نقل الرسائل، وهي جائزة. فكل ضريبة بشكل غير مباشر مما لم يوجبه الشرع على المسلمين لا يصح أن تحصل، فهي كالضريبة المباشرة سواء بسواء لا يجوز تحصيلها من الأمة.